محمد أحمد قاسم / محيي الدين ديب

289

علوم البلاغة ( البديع والبيان والمعاني )

الإنشاء الطلبي 2 - النهي . 2 - 1 : تعريفه . هو طلب الكفّ عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام ، ويكون لمن هو أقلّ شأنا من المتكلم ، وهو حقيقة في التحريم ، فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور . 2 - 2 : صيغته الأصلية . للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب ( لا ) الناهية . ومثاله قوله تعالى : وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً الحجرات : 12 . 2 - 3 : صيغة غير الأصلية المستفادة من سياق الكلام وقرائن الأحوال . قد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي إلى معان أخرى منها : أ . الدّعاء : وهو النهي من الأدنى إلى الأعلى نحو قوله تعالى : رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ البقرة : 286 .